پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص142

[ علم به: فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا، أو كان واختلفا، أو تساويا وزاد الثمن.

ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي.

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي، ] الكلام: أن عدم القدرة على شئ مرتب على العبودية والمملوكية.

قوله: (أو تساويا وزاد الثمن).

يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول، ليكون في مقابلة العبد.

قوله: (ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا، لم يلزمه على رأي (1)).

قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط (2)، تعويلا على رواية ليس لها دلالة ولا بينة (3)، والأصح العدم.

قوله: (ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة، ويعتقها، ويحج عنه بالباقي).

أي: يحج المأذون بالباقي، ويلوح من قوله في الرواية: ” أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ” (4) أنه وكله في تحصيل فعل الحج، ليكون شاملا لفعله بنفسه وغيره، وإلا لم تمض مع إمكان أن يقال: أن مضيها أعم من صحةالإجارة.

وكونه لم يأمر بالرجوع إلى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه، وإن لم يكن في الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل، وقوله: ” فقد مضت بما فيها “، قد يشعر بذلك،

(1) ذهب إلى هذا الرأي ابن إدريس في السرائر: 40، والمحقق في الشرائع 2: 58، والشهيد في الدروس: 347.

(2) قاله الشيخ في النهاية: 412.

(3) الكافي 5: 219 حديث 1، 2، التهذيب 7: 74 حديث 315، 316.

(4) الكافي 7: 62 حديث 20، التهذيب 7: 234 حديث 1023 و 8: 249 حديث 903 و 9: 243 حديث 945.