جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص141
[ ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما، وعلى كل منهما نصف الثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الانقاد عنه لزمه الغرم له، وإلا فلا، ولو تلف فهو منهما، ويرجع على الأمر بما نقد عنه بإذنه.
والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال فهو للبائع، وإن ] لأجزائه قسط منه قطعا، ولهذا يزيد وينقص اعتبارها.
ويبعد أن يقال: أن مثل الحمل إذا اشترط لا يكون له جزء من الثمن، لأنه وإن كان تابعا، إلا أن الثمن يزيد باعتباره، كما ينقص باعتبار عدم دخوله، ولعل مراده من العبارة: أن العيب الحادث لا يوجب الأرش، كما هو مذهب المفيد (1)، وكون ذلك في جملة: ليس لأجزائها جزء من الثمن، من زيادات القلم.
لكن يرد عليه: أنه على هذا القول لا أرش أصلا، لأنه إنما يستحق الرد خاصة دون الأرش، كما هو ظاهر، فلا يستقيم بناء الحكم عليه.
واعلم أن في عبارته: العيب الحادث في جملة ليس لأجزائها قسط من الثمن يوجب الأرش، وحقه لا يوجب الأرش، وكأن (لا) سقط من قلم الناسخ.
قوله: (لزم الغرم له).
لأنه أمره بالاداء عنه، فلم يكن متبرعا.
فإن قلت: لم يشترط الرجوع والإذن أعم منه، قلت: وقع دفع المال بالإذن، ولم يحصل ما يقتضي التبرع، فلم يسقط الاستحقاق.
قوله: (والعبد لا يملك مطلقا على رأي).
هذا هو الأصح لظاهر قوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (2) لا يقال: العبد لا عموم له، فلم يدل على أن كل عبد كذلك، لأنا نقول: ظاهر
(1) المقنعة: 92.
(2) النحل: 75.