جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص140
[ فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين، وأخذ الثمن بنسبة التفاوت.
] له ويصح استثناؤه (1)، وكلاهما ضعيف.
قوله: (فإن سقط قبل قبضه، أو في الثلاثة من غير فعله، قومت في الحالين، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت).
أي: قومت في حال كونها حاملا ومجهضا، وينسب التفاوت إلى قيمتها حاملا، ويؤخذ من الثمن بهذه النسبة، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما حاصله: أن هذا ليس على اطلاقه، وإنما تم: إما على رأي المصنف من أن الحمل لا يدخل إلا بالشرط فيكون خارجا عن المبيع، أو على القول: بأن العيب الحادث في جملة ليس لأجزائها قسط من الثمن يوجب الأرش.
وما ذكره من أن عبارة المصنف لا تجري على إطلاقها صحيح، فإن عبارة المصنف وإن لم يكن فيها دلالة على أن الحمل كان داخلا في المبيع، ليتعرض إلى قيمته، بأن يعتبر تقويمها حاملا مع الحمل، لكنها مطلقة فيجب تنقيحها، بأن الحمل إن اشتراط فلا بد من إدخاله في التقويم، وإن لم يشترط قومت هي خاصة حاملا، إلا أن في عبارته مناقشتين: إحداهما: أن قوله: إن هذا يتمشى على رأي المصنف، غير جيد، لأن المصنف يرى دخول الحمل مع الشرط، فمقالته لا تقتضي عدم دخوله مطلقا،بل في بعض الأحوال، فلا بد حينئذ من التقييد، ومع ذلك فلو كانت مقالته تقتضي هذا لوجب إجراء كلامه على اطلاقه، بناء على مذهبه، فلا يستقيم ما ذكره، وحقه أن يقول: هذه العبارة مطلقة، ويجب تقييدها بما إذا كان الحمل غير داخل في البيع.
الثانية: قول: أن هذا يتمشى على القول بأن العيب الحادث في جملة ليس لأجزائها قسط من الثمن إلى آخره، غير مستقيم، فإن الثمن إذا قوبل بالمبيع كان
(1) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 285.