جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص130
[ لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للامام أو بعضها.
] قوله: (لكن رخصوا لشيعتهم حال الغيبة التملك والوطء، وإن كانت للامام أو بعضها).
أول هذه العبارة وآخرها غير ملتئمين، لأن أولها يقتضي كون الحكم في غنيمة من غزا بغير إذن الإمام، كما يتبادر من قوله: (لكن)، فإنها لاستدراك ما فهم من كونها للامام عليه السلام، وهو عدم جواز التصرف فيها، وآخرها يقتضي شمول الحكم لها ولغيرها لأنه قد سلف أن جميع المأخوذ بغير إذنه عليه السلام له، فكيف يستقيم قوله: (أو بعضها)؟ ولعله حاول التنبيه بذلك علىالحكم عند القائل بأن المأخوذ بغير إذنه عليه السلام كالمأخوذ بإذنه.
أو أنه تخيل شمول العبارة لمن يشتري ممن لا يعتقد الخمس، فإنه لا يجب إخراج خمسها، كمن اشترى جارية بمال غير مخمس وهو لا يعتقد ذلك، أو نمت عنده جارية مخمسة، أو قهر حربيا على ابنته مثلا، فإنها من الارباح.
ولا يمكن أن يقال: إن هذه الغنيمة وإن كانت كلها للامام، إلا أنه لا يمتنع أن يجب فيها الخمس، كما احتمله في المختلف (1)، لأن ذلك لا يصحح ما ذكره، لأنها إن كانت كلها للامام، وإن وجب عليه فيها الخمس، لم يستقم أن يقال: بعضها له، وإن كان بعضها له لم يستقم أن يقال: كلها له، والترديد بين الأمرين يشعر بالتنافي بينهما.
واعلم أن الضمير في قوله: (رخصوا لشيعتهم) يريد بهم: أئمة الهدى عليهم السلام وإن لم يجر لهم ذكر، لدلالة ذكر الإمام عليه السلام عليهم، ولشدة ظهور ذلك، كما قي قوله سبحانه: (حتى توارت بالحجاب) (2)، ومقتضاه أنها لا تحل للمخالف، وهو كذلك كما دلت عليه الأخبار (3).
(1) المختلف: 381.
(2) سورة صلى الله عليه وآله: 32.
(3) التهذيب 4: 136 حديث 383، 384، الاستبصار 2: 57 حديث 188، 189.