پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص129

[ وتملك المرأة كل أحد، سوى: الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والرضاع كالنسب على رأي.

ويكره ملك القريب غير من ذكرنا، ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه، فيبطل النكاح وإن ملك البعض.

وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للامام خاصة، ] قوله: (والرضاع كالنسب على رأي).

هذا هو الأصح، لأن الأم من الرضاعة أم حقيقية، وكذا الأخت والبواقي، ولظاهر قوله: ” الرضاع لحمة كلحمة النسب “، وللرواية بذلك (1).

قوله: (وإن ملك البعض).

أي: يبطل النكاح فيه أيضا، لمنافاة الملك العقد، ويستحيل التبعيض، لأن التفصيل قاطع للشركة.

قوله: (وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام، فهو للامام خاصة).

المراد: ما يؤخذ بالقتال، وهو المعبر عنه بغنيمة من غزا بغير إذن الإمام عليه السلام، وهذا هو المشهور، للرواية الواردة به (2) وإن كانت مرسلة.

أما ما يأخذه نحو الواجد، لا على هذا الوجه، بل على وجه الاختلاس، أو على وجه المغالبة في المواضع المنفردة ونحوها على وجه الغصب فإنه لآخذه، فإن الحربي وماله فئ فكل من قهره ملكه، ولو قهره على ماله ملك ماله ولو كان حربيا، وقد سبقبيان ذلك في أحكام الغنيمة من الجهاد، وسيأتي من قوله: (وكل حربي قهر حربيا.

)

يدل على أن المصنف لا يريد هنا إلا ما ذكرناه.

(1) التهذيب 8: 243 حديث 877 879.

(2) التهذيب 4: 135 حديث 378.