جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص128
[ ولو اشترى عبدا يباع في الاسواق فادعى الحرية، لم يقبل إلابالبينة.
ويملك الرجل كل بعيد وقريب، سوى أحد عشر: الأب، والأم، والجد، والجدة لهما وإن علوا، والولد ذكرا وأنثى، وولد الولد كذلك وإن نزل، والأخت، والعمة، والخالة وإن علتا، وبنت الأخ، وبنت الأخت وإن نزلتا، فمن ملك أحدهم عتق عليه.
] ولهذا لو رجع إلى التصديق قبل منه، ولأنه لما أقر بالرقية اقتضى ذلك منعه من التصرفات التي تعتبر فيها الحرية، فزوال ذلك يحتاج إلى دليل.
وما أشبه هذه المسألة بمسألة ما لو أقر لزيد بمال معين، فرد المقر له الاقرار، فادعاه المقر حين إنكار المقر له.
ومن هذا يظهر الحكم فيما لو أقر بالرقية ولم يعين.
ثم ادعى الحرية، ولو أظهر في الموضعين لرجوعه تأويلا، يخرج به عن منافاة الاقرار، ثم أقام بينة، فعلى ما سبق تسمع هنا بطريق الأولى.
قوله: (ولو اشترى عبدا يباع في الاسواق، فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة).
ظاهر العبارة أنه ادعى الحرية بعد الشراء، نظرا إلى مقتضى الفاء، فإن فاء الجزاء تقتضي ذلك، وليس الحكم مخصوصا بذلك، فإنه لو ادعى الحرية مع كونه يباع لم يثبت إلا بالحجة، لأن ظاهر اليد والسلطنة يقتضي الملك، حتى يثبت ما ينافيه.
قوله: (ويملك الرجل.
).
أي: ملكا مستقرا، وإلا لم يستقم الاستثناء، لأن المستثنيات تملك أيضا، لكن يعتق حين الملك، فلا يستقر ملك أحد منهم.
وقوله: (فمن ملك أحدهم) المراد به: في الجملة من غير تقييد بقولنا: غير مستقر، وإلا لم يبق لقوله: (عتق عليه) موقع.