جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص126
[ الأول: الاناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا، ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلموا، ما لم ينعتقوا.
ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك، ولا يملك من دار الاسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم بها ] واطلاقه (أنواع) ربما فهم منه أنه يذكر جميع أنواع المبيع هنا، وليسكذلك، وكأنه اعتمد في البيان على ما أتى به، ثم إن هذه الأشياء لا تختص بكونها مبيعا، بل يجوز جعلها ثمنا.
ثم اعلم أنه سيجئ في كلامه الكلام في أنواع المبيع باعتبار النقد والنسيئة، والبيع مع الإخبار برأس المال، ومساواة الثمن للعوض.
قوله: (إذا سبيوا).
صوابه سبوا بغير ياء، مثل دعوا ونهوا، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك، ولعل الخطأ من الناقل.
قوله: (ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه).
الذرية والأعقاب: هم النسل من الأولاد وأولادهم.
قوله: (ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم).
بشرط إمكان تولده منه عادة، تمسكا بأصل الحرمة، ولا فرق بين كون المسلم ذكرا أو أنثى.
قوله: (فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها).
أي: فإن أقر المأخوذ من دار الحرب، وفيها مسلم يتولد عنه بعد بلوغه، ولا بدمن كونه رشيدا، وكأنه تركه استغناء بذكره في المسألة التي بعده.