پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص123

[ ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأن الثمن شئ يعدل عشرة وثلث شئ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن.

] وإن شئت قسمت مائة وعشرين على خمسة وعشرين، تخرج أربعة وأربعة أخماس، تنسبها إلى المخرج المشترك يكون خمسه، فذلك هو المستثنى، وبالأربعة الاعداد المتناسبة، تقول: لما كان نسبة المستثنى إلى الدرهم الذي يخصه، كنسبة المبيع إلى الأربعة الدراهم التي تخصه، باعتبار كونها ثمنا له، لأن الاستثناء بما يخص درهما من السلعة، إنما كان باعتبار مقابلة ما انعقد عليه البيع من المبيع للثمن المقتضي لمقابلة الأجزاء بالأجزاء، وجب أن تكون نسبة المستثني إلى مجموع المستثنى والمبيع، كنسبة الدرهم إلى مجموع الدرهم وثمن المبيع، والدرهم خمس المجموع.

وتحقيقه: أن إقليدس قد برهن على أن الأربعة إذا تناسبت، كان نسبةالأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع، وهو إبدال النسبة، أي: جعل النسبة للمقدم إلى المقدم كنسبة التالي إلى التالي.

وبرهن أيضا على أن المقادير الأربعة إذا تناسبت مفصلة تناسبت مركبة، فتكون نسبة مجموع المقدمين إلى المقدم كنسبة مجموع التاليين إلى التالي، فإذا عكست كان نسبة المقدم إلى المقدمين كنسبة التالي إلى التاليين، وهو محقق لما ذكرناه، فيكون المستثنى خمس مجموع السلعة.

أو يقال: لما كان نسبة المستثنى إلى الدرهم كنسبة المبيع إلى الثمن، وجب أن تكون نسبة المستثنى إلى المبيع كنسبة الدرهم إلى الثمن، وهو بقدر ربعه، وذلك لأن إقليدس قد برهن على أن الأربعة إذا تناسبت، كانت بعد الابدال متناسبة كتناسبها قبله، فتكون خمس المجموع، فيكون المستثنى خمس السلعة.

قوله: (ولو قال: بعتك بعشرة وثلث الثمن، فهو خمسة عشر).

لانك تقول: الثمن شئ، والمبيع بعشرة وثلث شئ يعدل شيئا كاملا، وبعد إسقاط المشترك تكون العشرة معادلة لثلثي شئ.

أو تقول: ثلث الثمن شئ، فالمبيع بعشرة وشئ يعدل ثلاثة أشياء، وبعد