جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص122
وإن شئت قسمت اثني عشر على خمسة، يخرج اثنان، وخمسان هي المستثنى من مجموع السلعة، وهو الخمس من اثني عشر.
أو الناقصين: بأن تفرض المستثنى الثمن تارة، والسدس أخرى، والمخرج المشترك لهما أربعة وعشرون، فعلى تقدير كونه الثمن، وهو ثلاثة منها يكون بأربعة دراهم اثني عشر، هي مع المستثنى خمسة عشر، فيكون الخطأ بتسعة ناقصة.
وعلى تقدير كونه السدس وهو أربعة منها يكون بأربعة دراهم ستة عشر،هي مع المستثنى عشرون، فيكون الخطأ بأربعة ناقصة.
فإذا ضربت المال الأول وهو ثلاثة في الخطأ الثاني، وهو أربعة يبلغ اثني عشر، وإذا ضربت المال الثاني وهو أربعة، في الخطأ الأول وهو تسعة، يبلغ ستة وثلاثين، نأخذ الفضل بينهما، وهو أربعة وعشرون.
فإما أن ترده إلى الواحد كما قلناه، وتقسمه على الفضل بين الخطأين وهي خمسة، أي: تنسبه إليه، لأن قسمة الأقل على الأكثر هي نسبته إليه، أو تقسم الفضل بين حاصلي الضرب، أعني: أربعة وعشرين على الفضل بين الخطأين، وهو خمسة، تخرج أربعة وأربعة أخماس هي خمس أربعة وعشرين التي فرض كونها السلعة، فيكون المستثنى خمسها.
ولو كان أحد الخطأين زائدا، والآخر ناقصا كالثمن والثلث، فإن مخرجهما أربعة وعشرون، فإن الخطأ بالفرض الأول تسعة ناقصة، وبالفرض الثاني ستة عشر زائدة، تجمعهما، وتحفظهما للقسمة.
وكذا تعمل في كل ما يختلف فيه الخطآن بالزيادة والنقصان، ثم تضرب المال الأول وهو ثلاثة في الخطأ الثاني، وهو ستة عشر يكون ثمانية وأربعين، ثمالمال الثاني وهو ثمانية في الخطأ الأول، وهو تسعة، يكون اثنين وسبعين، تضمها إلى المرتفع الأول، يكون مائة وعشرين، تقسمها على أربعة وعشرين، وهو المخرج المشترك لكل من الثمن والسدس يكون خمسة، تنسبها إلى المحفوظ يكون الخمس.