پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص114

[ ح: لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس والوصف، فلو قال: بعتك ما في كمي لم يصح، ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، اتحد الوصف أو تعدد، ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صح البيع، فإن خرج على الوصف لزم، وإلا تخير من لم يشاهده، ففي طرف الزيادة يتخير البائع، وفي طرف النقصان المشتري.

ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، ولو زادونقص باعتبارين تخيرا معا، سواء بيع بثمن المثل أو لا.

] بيعها صحيح بذلك، مع إمكان فقد الأعلى، كأن تحترق مثلا، فيكون المبيع غير موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند فقد المرئي، وحصول الاشكال.

والتعليل الصحيح أن المبيع غير مرئي ولا موصوف، ورؤية الانموذج لا تقوم مقام الوصف، لما قلناه، بخلاف ما إذا رأى بعضه ودل على الباقي، فإنه كالمرئي كله.

الثاني: ما الفرق بين قوله: بعتك من هذا النوع كذا، وبين أن يبيعه الحنطة التي في البيت برؤية الانموذج إذا لم يدخله، حتى جزم في الأول بالبطلان، وتوقف في الثاني؟ يجب ملاحظة الفرق، وكأنه غير ظاهر.

قوله: (لو باع عينا غير مشاهدة، افتقر إلى ذكر الجنس والوصف).

يعتبر في الوصف ما يكون رافعا للجهالة، فيراعى التعرض لأوصاف السلم، وفي التذكرة ما ينبه على ذلك (1).

قوله: (ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين).

أي: مع الجنس والوصف.

قوله: (ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا).

كما لو سمن وذهبت عينه.

(1) التذكرة: 467.