جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص113
[ كظاهر صبرة الحنطة، ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ، ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة.
ولو أراه أنموذجا، وقال: بعتك من هذا النوع كذا بطل، لأنه لم يعين مالا ولا وصف.
ولو قال: بعتك الحنطة التي في البيت، وهذا الانموذج منها صح، إن أدخل الانموذج لرؤية بعض المبيع، وإن لم يدخل على إشكال، ينشأ: من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الاشكال بأن يفقد.
] والبطيخ في الصنف الواحد تفاوتا تختلف به الاغراض، بخلاف أجزاء الصنف من الحنطة.
قوله: (ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير).
لأن البيع قد صح، لاندفاع الضرر بالدلالة السابقة، وثبوت الخيار لتدارك الفائت.
قوله: (ولو قال: بعتك الحنطة التي في البيت، وهذا الانموذج منها صح إن أدخل الانموذج لرؤية بعض المبيع).
قد يقال: يرد عليه إمكان تلف الانموذج، فلا يكون هناك ما يرجع إليه عند الاشكال.
قوله: (وإن لم يدخل على إشكال، ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولاموصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الاشكال بأن يفقد).
ومن أن مشاهدة المثل أبلغ من الوصف.
وفيه نظر، لأن الرؤية لا تقتضي العلم بالأوصاف، لإمكان الغفلة عنها، بل عدم العلم بها أصلا، بخلاف ما لو ضبطت باللفظ، فإنها تصير متعينة حينئذ، لكن هنا كلامان: أحدهما: قول المصنف في تعليل كون المبيع غير مرئى ولا موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الاشكال بأن يفقد، وأراد: فيما لو رأى أعلى صبرة الحنطة، فإن