جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص111
[ ضم إليهما غيره، وكذا ما في بطونها، وكذا لو ضمها.
ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي.
] في بعض النسخ النعم، وهو أولى، والمراد: بيعهما معا، حتى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور، فإن الجهالة من جهة الجلد، فإنه غير مرئي ولا موصوف قوله: (وكذا ما في بطونها).
أي: وكذا لا يجوز بيع ما في بطونها وإن ضم إليه غيره، ولا يخفى ما فيه من التكرار، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله، وباعتبار سبق منع بيع المجهول.
قوله: (وكذا لو ضمها).
أي: وكذا لو ضم النوعين معا، بأن باع كل منهما مع الآخر، وهو ما في البطون إلى الجلد والصوف.
قوله: (ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي).
هذا مذهب المفيد (1)، وأحد قولي ابن إدريس (2)، والمصنف فيالمختلف (3) والتذكرة (4) والتحرير (5)، وشرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه (6)، ولا ريب أنه أحوط.
والمعتمد الجواز مطلقا، لانتفاء الغرر، ولرواية إبراهيم الكرخي (7).
نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا، إلا أن يشترط مدة معلومة.
إن قيل: بيعه إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول.
(1) المقنعة: 95.
(2) السرائر: 232 233، وقال بعدم الجواز في ص 231.
(3) المختلف: 386.
(4) التذكرة 1: 468.
(5) تحرير الأحكام 1: 178.
(6) الدروس: 336.
(7) الكافي 5: 194 حديث 8، الفقيه 3: 146 حديث 642، التهذيب 7: 45، 123 حديث 196، 539.