پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص110

[ ولا يصح بيع السمك في الاجام وإن ضم إليه القصب، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم وإن ] فيحلف المشتري، فإنه في معنى المنكر وإن كان بصورة المدعي، على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.

قوله: (ولا يصح بيع السمك في الاجام، وإن ضم إليه القصب).

هي جمع أجمة: وهي غابة القصب، وهذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا، وللشيخ قول بالجواز ضعيف (1)، قال المصنف في المختلف: التحقيق أن يقال: المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود بالبيع، ويكون السمك تابعا له صح البيع، وإلا فلا (2)، وهذا حسن لكن فيه إعراض عن الأخبار الواردة في ذلك (3).

قوله: (وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه).

هذا هو المشهور، وجوزه الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5)، والمنع أقوى، ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة ومراضاة غيرلازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف (6) ومنع منه ابن إدريس (7)، وصحيحة عبد الله بن سنان تشهد للجواز (8).

قال في الدروس ولو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، فيلزم حينئذ، وعليه تحمل الرواية (9).

قوله: (وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم).

(1) النهاية: 401، الخلاف 2: 42 مسألة 44 كتاب البيوع.

(2) المختلف: 387.

(3) الكافي 5: 194 حديث 11، التهذيب 7: 124، 126 حديث 543، 551.

(4) النهاية: 400.

(5) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 283، ونقله العلامة في المختلف: 386 عن القاضي وابن الجنيد وغيرهم.

(6) المختلف: 386.

(7) السرائر: 232.

(8) الكافي 5: 224 حديث 4، التهذيب 7: 127 حديث 556، الاستبصار 3: 103 حديث 362.

(9) الدروس: 336.