پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص108

[ يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف، ] ولأنه رضي بأنها تكون له وتلفها منه في مقابل الثمن، وقد فات ذلك بفساد البيع، فيكون تلفها منه بقيمتها.

وربما أشكل بأنه إنما دخل، على أن تلفها منه بالثمن لا بالقيمة، فيجب أن يكون اللازم الثمن، زاد على القيمة أو لا.

ويجاب بأن ذلك كان باعتقاد صحة البيع، فعند فساده يجب رد العين، فمع فواتها يرجع إلى قيمتها أو مثلها.

وعن قطب الدين: أن الحاكم إن كان المشتري فعليه ما حكم به، إن زاد عن القيمة مع التلف (1)، وينعكس لو كان البائع الحاكم، وهو من مثال الاشكال المتقدم، وجوابه جوابه.

واعلم أن الواجب في المثلي المثل بكل حال، لأنه أقرب إلى العين من القيمة باعتبار المشاكلة.

ويشكل لو كان المثلي في موضع التسليم كثير القيمة، وفي موضع دفع العوض قليلها جدا كالماء في المفازة، وعلى شاطئ الفرات، فإن المتجه هنا الانتقال إلى القيمة، وإلا لزم الضرر العظيم.

ولو تعذر المثل في المثلي صير إلى القيمة وقت تعذره.

قوله: (يوم القبض.

).

ذكر المصنف قولين وبقي ثالث، هو لزوم قيمته يوم التلف كائنة ما كانت، وهو الأصح، لأن الواجب مع وجود العين ردها، والانتقال إلى القيمة إنما يكون عند تلفها فيعتبر حينئذ، لأنه وقت استحقاقه، وهذا إنما هو في القيمة السوقية، إما إذاتفاوتت القيمة لتفاوت العين كالهزال تم التلف، فإن الواجب الأعلى قطعا لفوات أبعاض العين، وعليه نبه.

(1) ذكر السيد العاملي في المفتاح 4: 279: أن هذا القول نقله الشهيد في حواشيه.