پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص100

[ فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء، ما لم يجز البيع أولا.

فروع: أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشئ، وكان الثمن في مقابلة المنضم.

] قوله: (فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمة، وأرش الجناية، على رأي).

هذا أصح، خلافا للشيخ، حيث أوجب الأرش مطلقا، كائنا ما كان (1)،فإن الأرش لو زاد على القيمة لم يجب سواها، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

قوله: (لو باع الآبق منضما إلى غيره، ولم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع بشئ).

هذا هو المشهور، وقال السيد المرتضى: لا يشترى وحده، إلا إذا كان يقدر عليه المشتري (2).

ورواية سماعة (3) تشهد للأول، وفيها ضعف، فقول السيد جيد، واختاره في المختلف (4)، وحيث شرطا الضميمة فلا بد أن يكون مما يصح إفراده بالبيع، وإنما لم يرجع على البائع بشئ مع عدم الظفر، للرواية الصحيحة، ولأنه دخل على ذلك.

قوله: (وكان (5) الثمن في مقابلة المنضم).

هكذا عبارات الأصحاب وعبارة الرواية (6)، ويشكل بأن البيع إنما وقع

(1) الخلاف 2: 31 مسألة 197 كتاب البيوع، و 3: 95 مسألة 5 كتاب الجنايات.

(2) الانتصار: 209.

(3) الكافي 5: 209 حديث 3، الفقيه 3: 142 حديث 622، التهذيب 7: 69، 124 حديث 296،540.

(4) المختلف: 379.

(5) في ” م “: ولو كان، وما أثبتناه من خطية القواعد، وهو الصحيح.

(6) هي رواية سماعة السابقة.