جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص98
[ ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه، وفي اشتراط موت المولى نظر.
ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.
] وإلا فالحاكم.
ثالثها: إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام (1).
واعلم أن قول المصنف: (ويكون البيع أعود) مراده به: اندفاع الخلف بالبيع، وإلا فلا وجه لجوازه حينئذ.
قوله: (وفي اشتراط موت المولى نظر).
الأصح أنه لا يشترط، لاطلاق الرواية (2).
فرع (3): تباع أم الولد في مواضع: الأول: إذا كانت أمة لكافر وأسلمت.
الثاني: إذا مات مورثها وليس سواها، وخلف تركة.
الثالث: إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها.
الرابع: إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها.
الخامس: إذا مات مولاها ولم يخلف سواها، وعليه دين على قول (4).
السادس: إذا قتلت مولاها، وإذا جنت على غيره على قول (5).
السابع: إذا مات ولدها.
الثامن: إذا استولد مملوكة الغير، ثم ملكها.
(1) الكافي 7: 35 حديث 29، وفيه: جعفر بن حيان، الفقيه 4: 179 حديث 630، وفيه: جعفر بن حنان، التهذيب 9: 133 حديث 565، الاستبصار 4: 99 حديث 382.
(2) الكافي 6: 192 حديث 2، التهذيب 8: 238 حديث 859، الاستبصار 4: 12 حديث 35.
(3) في ” م “: قوله، والصحيح ما أثبتناه.
(4) قاله الشهيد في اللمعة: 112.
(5) المصدر السابق.