جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص96
[ ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط.
ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة، والماء والسمك والوحش، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار التصرف، ] الأولى لعدم وجود ما يقابله يقتضي بطلان هذا الشرط، لمنافاته مقتضى العقد، فإنه لا شئ في مقابل الثمن حينئذ، فيكون أكل مال بالباطل.
وقد نبه على هذا في الدروس (1) ولعل مراد المصنف بقوله: (جاز بيعه بشرطه الصحة) عدم جواز اشتراط البراءة من العيوب، وإن كان الإطلاق منزلا على الصحة.
واعلم أنه لو احتاج نقله مثلا إلى مؤنة، فبذلها المشتري، ثم تبين الفساد، فالذي يقتضيه النظر إنه ليس له رجوع على البائع بها، لانتفاء المقتضي.
قوله: (ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط).
المشهور في فاره بهاء غير منقوطة، وهو الظاهر من عبارات الأصحاب، والذي صرح بة اللغويون فارة المسك بهاء (2)، وهي تاء مهموسة (3) كالفأرة في غيره، وهو الصواب.
إذا علم هذا فلا حاجة إلى فتقه كما قلناه، قال في الدروس: ويجوز شراء المسك في فاره، وإن لم يفتق بادخال خيط فيه، وفتقه أحوط (4)، وعبارته تحتمل أمرين: أحدهما: إن عدم فتقه يجوز البيع معه بادخال خيط فيه، فيكون ذلك قائما مقام اختباره والثاني: إن فتقه يتحقق بادخال خيط فيه، ولا يحتاج إلى شقه، وهو غير واجب، فيكون في حيز لم، ولما لم يكن للأول وجه تعين الحمل على الثاني.
(1) الدروس: 337.
(2) انظر: القاموس المحيط (فار) 2: 107، ومجمع البحرين (فار) 3: 433.
(3) أي أنها من حروف الهمس.
وفي النسختين الخطيتين والنسخة الحجرية: مهموزة وهو خطأ قطعا.
(4) الدروس: 337.