پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص94

[ ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صح، فإن نقص أو زاد تخير المغبون.

ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم، ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف، فإن طابق صح، وإلا تخير.

والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف، بناء على الأصل من السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف، وإلا الأرش أو الرد، ] قوله: (والأقرب صحة بيعه من غير اختيار ولا وصف، بناء على الأصل من السلامة).

المطعوم حلوا وحامضا ونحوهما، كالعسل والدبس، والمشموم بأنواعه، يجوز اعتمادا على مقتضى طبعه، إذ هو الأصل، وتغيره عن مقتضاه خلاف الأصل، فيكون ذلك جاريا مجرى وصفه، فينتفي عنه الغرر.

وذكر بعض الأصحاب أن به رواية (1)، تقتضي الصحة مع التراضي على ذلك، وهو المشهور بين الأصحاب، والعمل به أظهر دليلا، إذ ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة، وإلا لم يجز بيع الصبرة المرئي بعضها، ولا البيع بالوصف بل على وجه مخصوص، ويمنع حصوله هنا.

واعلم أنه ربما فهم من العبارة: أنه يشترط مشاهدته أيضا، والظاهر أنه لا بد من المشاهدة، لئلا يلزم الغرر، وعبارات الأصحاب ليس فيها أزيد من بيعه بغير اختبار ولا وصف، وفي بعضها من غير اختبار فقط، وهو لا يدل على عدم اعتبار المشاهدة، فيكون اعتبار المشاهدة مستفادا من عدم جواز بيع المجهول.

وأيضا فإن المغتفر هو عدم الاختبار، بالاضافة إلى الشم والذوق، وعبارة المختلف (2) وابن إدريس (3) تقتضيان اعتبار المشاهدة، فعبارة ابن إدريس هذه:

(1) رواها ابن إدريس في السرائر: 235.

(3) المختلف: 389.

(3) السرائر: 235.