پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص84

[ ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال.

ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط الثمن على القيمتين، اتفقتا أو اختلفتا.

] قوله: (ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال).

هذا إذا باع أربعين لا أزيد، فإن باع أزيد، ولم يبلغ النصاب الثاني فالبطلان ليس إلا لعدم تعيين النصاب: لأن الزائد عفو، والاشكال يبتني على أن الواجب شاة غير معينة، أو مقدار شائع في النصاب، ويدل على الأول: الاكتفاء بشاة من غير اعتبار تقويم الجميع، وأنه لو لم يبق إلا واحدة تعين أخذها من دون اعتبار القيمة.

وعلى الثاني وجوب التقسيط في المراض مع الصحاح، والإناث مع الذكور، وسقوط شئ من الفريضة بتلف شئ من النصاب بغير تفريط،والأصح الثاني.

والجواب عن الأول: أن الشارع اكتفى بمسمى الشاة، تسهيلا على المكلف.

فرع: هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب: أنه لو اشترى مالا ممن لا يخمس لم يجب عليه الخمس العدم، وينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو اشترى مال أهل الخلاف، الذين يخالفون في محل الزكاة أو قدرها، مع احتمال إطلاق الحكم.

قوله: (اتفقتا أو اختلفتا).

حكم الشيخ بالبطلان في المختلفين، للجهل بالنسبة، وهو ضعيف.