پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص76

[ ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي، فبان ميتا حينئذ وأن المبيع ملكه، فالوجه الصحة.

ولا يكفي في الاجازة السكوت مع العلم، ولا مع حضور العقد.

ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء، مع جهله أو إدعاء البائع إذن المالك، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب، إلا أن يكون الثمن باقيا، ] قوله: (ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي).

قيل: قوله: (وأنه فضولي) مستغنى عنه.

قلنا: بل أراد به: الاشعار بمنشأ الوجه الضعيف، أعني: أن العقود تابعة للقصود.

قوله: (فالوجه الصحة).

أراد: الصحة من غير توقف على شئ آخر، أعني: اللزوم، وينبغي أن يكون ذلك موقوفا على إجازته، وهو الأصح، لأنه لم يقصد إلى البيع الناقلللملك الان، بل مع إجازة المالك، إلا أن يقال: قصده إلى أصل البيع كاف.

ومثله: ما لو باعه فضوليا، ثم تبين شراء وكيلة إياه.

قوله: (مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك.

)

لثبوت غروره في الصورتين.

قوله: (وإن لم يكن كذلك).

أي: وإن انتفى الأمران، وهو: جهله بأن له مالكا غير البائع، وإذن المالك.

قوله: (ولا بالثمن مع علم الغصب).

أي: لا يرجع بالثمن إذا علم كون البائع غاصبا، قيل: هذا القيد مستدرك، قلنا: لا، فإنه لا يلزم من علمه بأن له مالكا، أن يكون في يده غصبا.