جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص72
[ والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، ] للمبيع بمقتضى عقد البيع، إذ لو وقع التصريح بمثل ذلك في عوض العقد الفضولي لمن أوقعه فضولا، لم يكن قادحا في ثبوت الاجازة للمالك.
فإن قلت: إن جعلت الاجازة كاشفة دلت بحصولها على انتقال الثمن إلى ملك المجيز بالعقد، فكيف تؤثر فيه إباحة المشتري له للغاصب بعد العقد، إما بتسليطه إياه عليه أو بتصريحه له بالاباحة؟ وسيأتي في كلام المصنف اختيار كون الاجازة كاشفة.
قلت: لما أجمع الأصحاب على أنه إذا تلف العوض، ليس للمشتري مطالبة المشتري به، وجب إخراج هذا الحكم عن مقتضى الأصل بالاجماع، وإجراء ما عداه على الأصل.
فإن قلت: حق المعاوضة مع كون المشتري عالما بأن البائع غاصب أن لا تكون مقصودة، فلا يعتد بها أصلا.
قلت: هذا لا يقدح في كونها مقصودة، وإلا لقدح في بيع الفضولي إذا علم المشتري بالحال.
والحاصل: أن كلما يقال في الغاصب، يقال في الفضولي، والجواب هو الجواب.
قوله: (والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال).
وجه القرب: أنه مع عدم من له أهلية الاجازة، تكون صحة العقد ممتنعة في الحال، وإذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما، لأن بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما، ولما فيه من الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الاجازة، ولعدم تحقق المقتضي وفي الثمن لإمكان الاجازة، فيكون قد خرج عن ملكه.
وإنما يتصور ذلك عندنا: إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر.
ويضعف بانتقاضه ممن كان بعيدا، يمتنع إليه الوصول عادة إلا في زمان