پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص64

والمعنى حينئذ: إعارة المسلم للكافر عند المسلم (1).

ولا يخفى ما في ذلك من التعسف، وارتكاب حذف لا يدل عليه دليل،واختلاف مرجع الضمير بغير مائز، بل ضمير (عنده) لا مرجع له حينئذ أصلا، ومع ذلك فالسبيل موجود، لاستحقاقه الانتفاع بالمسلم على ذلك التقدير، وهو سبيل.

وأيضا فالجمع لا يحصل، لأن ما في العارية ظاهره المنع مطلقا.

ولو أنه جمل العبارة: على إعارة المسلم عند الكافر فيكون مرجع الضميرين هو الكافر، ويكون دليل إرادة كون العارية للمسلم العدول من (له) إلى (عنده) لكان أولى مما تكلفه، نظرا إلى حصول الجمع، واتفاق مرجع الضمير، والسلامة من كثرة الحذف، ومحافظة على النكتة في تعبير (له) إلى (عنده) من الاعارة له، أي: للعبد الكافر، فإنه جائز قطعا، لكن مرجع هذا في الحقيقة إلى الوديعة عند الكافر.

وفي بعض حواشي الشهيد: أنه احترز بقوله: (عنده) من الاعارة له، أي: للعبد الكافر، فإنه جائز قطعا، وأراد بذلك: أنه لو قال (له) لاحتمل معنيين: عارية العبد المسلم للكافر، فيكون الضمير عائدا إلى الكافر المعار للعبد، والآخر العارية للعبد الكافر ولو لكافر، فيكون ضمير له للكافر الذي هو العبد المعار، فلما قال: (عنده) تعين المعنى الأول وامتنع الثاني.

وإنما احترز عنه، لأنه مقطوعبجوازه، فلا يجوز كونه في حيز الأقرب.

وزعم أن فيه فائدة أخرى، وهي: العدول عن تكرار الضمير بلفظه.

وليس بشئ، لأن لفظ الضمير لم يختلف، وإنما اختلف لفظ الاداة، وما ذكره يرد مثله في الايداع.

(1) قال العاملي في المفتاح 4: 179: قال الشهيد في حواشيه: قيل: المراد بالاعارة أن يعير المسلم عبده الذمي ويوضع على يد مسلم، والهاء في (عنده) تعود إلى الكافر، وقيل: إلى المسلم ولا يدل عليه السياق، وفيه جمع بينه وبين ما ذكره في العارية من منع عاريته.

ان