پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص61

[ الفصل الثاني: المتعاقدان: ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره، ولا السكران والغافل والنائموالهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره، فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.

] كالصحيح، لأنهما تراضيا على ذلك فيحكم عليه به، فلو تلف بغير تفريط كان من ضمانه، وإذا علم بالفساد لم يجز له التصرف عندنا، لأنه فرع الملك ولم يحصل، وكذا نقول في كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

قوله: (وإن بلغ عشرا).

خلافا لبعض الأصحاب، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: (سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره، فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار).

وجهه: أن العقد المقتضي لوجوب الوفاء قد حصل، فإن الفرض أن الرضى المعتبر في تأثيره قد وقع، فتحقق السبب، لا يقال: سببيته مشكوك فيها حينئذ، لأنا نقول عموم الآية (1) يتناوله، فإن اشتراط مقارنة الرضى للعقد يحتاج إلى دليل تخص به الآية، مع كونه منقوضا بالفضولي، إلا أن يقال: هو مخصوصبالنص.

وقال شيخنا الشهيد في الدروس: الأقرب أن الرضى كاف فيمن قصد

(1) النساء: 29.