پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص54

[ وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره: أنا أزيدك في الثمن.

وبيع التلجئة باطل، وهو: المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.

المقصد الثاني في البيع: وفصوله ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.

الفصل الأول: الصيغة: البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.

] قوله: (وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع.

).

محصله: الشراء على شراء غيره، وهو أيضا محرم، قال في المنتهي: المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء، ولأن أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين (1).

قوله: (وأركانه ثلاثة).

ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه: هو المقصد لا البيع، لأن هذه ليست أركانا للبيع، إذ العوضان والمتعاقدان خارجة، نعم هي معتبرة كاعتبار الأركان.

قوله: (الأول: الصيغة).

أي: بيان الصيغة، ولما كان الخوص في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع، عرفه بقوله: (انتقال عين.

).

وهذا تعريف الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه ابن إدريس (3)، ورده في المختلف (4) واختار تعريف ابن حمزة، وهو: أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره، محتجا بأن المتبادر من البيع هو هذا (5)، واعتذر

(1) المنتهى 2: 1004.

(2) المبسوط 2: 76.

(3) السرائر: 212.

(4) المختلف: 347.

(5) الوسيلة: 270.