پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص53

[ مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع، وعن المنابذة وهو: أن يقول إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا، وعن بيع الحصاة وهو: أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

وقال عليه السلام: لا يبع بعضكم على بعض، ومعناه: أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن، أو خيرا منها بالثمن، أو أقل.

] والعسب عسب (1) الفحل، إلى أن قال: وفي الحديث: نهى عن عسب (2) الفحل: أي لا يؤخذه لضرابه كراء.

وفي نهاية ابن الأثير: أنه نهى عن عسب (3) الفحل، عسب (4) الفحل: ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعسبه أيضا: ضرابه، إلى أن قال: وإنما أرادالنهي عن الكراء (5).

وفي فائق الزمخشري: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسب (6) الفحل، أي: عن كراء قرعه، والعسب: القرع، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا (7).

والفرق بينه وبين الملاقح: أن المراد بها: النطفة بعد استقرارها في الرحم، والعسب هي: قبل استقرارها، والمجر أعم من كل منهما.

قوله: (وقال: لا يبع بعضكم على بعض).

الحديث: ” لا يبع أحدكم على بيع بعض ” (8)، وهو للتحريم.

(1، 2) في ” م “: عسيب، وما أثبتناه من الجمهرة، وهو الصحيح.

(3، 4) في ” م “: عسيب، وما أثبتناه من النهاية، وهو الصحيح.

(5) النهاية (عسب) 3: 234.

(6) في ” م “: عسيب، وما هنا عن الفائق، وهو الصحيح.

(7) الفائق (عسب) 2: 448.

(8) صحيح البخاري 3: 95، سنن أبي داود 3: 269 حديث 3436، مسند أحمد 2: 7، ونقله أيضاالشيخ في المبسوط 2: 160، وابن أبي جمهور في العوالي 1: 133 حديث 22 باختلاف يسير.