جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص52
[ ونهى النبي عليه السلام: عن بيع حبل الحبلة وهو: البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة، وعن المجر وهو: بيع ما في الأرحام، وعن بيع عسيب الفحل وهو: نطفته، وعن بيع الملاقيح وهي: ما في بطون الأمهات، والمضامين وهي: ما في أصلاب الفحول، وعن الملامسة وهو: أن يبيعه غير ] حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض ” (1).
والأصح التحريم، لظاهر النهي، وهو أحد قولي الشيخ (2)، والآخر الكراهية (3)، للأصل.
وشرط المصنف في المنتهى للتحريم شروطا ثلاثة: أن يقصد الحاضر البادي ليتولى البيع له، وأن يكون البادي جهلا بالسعر، وأن يكون قد جلبالسلعة للبيع (4).
وفي اشتراط الاخيرين نظر، لاطلاق النص، نعم اشتراط الأول صحيح، فإنه لولا ذلك لم تجز السمسرة له بحال، وقد قال في الدروس: لا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد (5).
والقروي كالبدوي في ذلك، بل البلدي إذا قدم من خارج، نظرا إلى العلة المومى إليها في الحديث، وهل يحرم الشراء له؟ قال في المنتهى بعدمه (6)، وهو قوي، للأصل.
قوله: (وعن بيع عسيب الفحل، وهو: نطفته (7)).
الموجود في كلام المعتمدين: عسب (8) الفحل، قال في الجمهرة:
(1) الكافي 5: 168 حديث 1، التهذيب 7: 158 حديث 697، وفيهما:.
ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، الفقيه 3: 174 حديث 778، (2) قاله في المبسوط 2: 160.
(3) قاله في النهاية: 375.
(4) المنتهى 2: 1005.
(5) الدروس: 333.
(6) المنتهى 2: 1005.
(7) صحيح البخاري 3: 122، 123، سنن أبي داود 3: 267 حديث 3429، سنن ابن ماجة 2: 731 حديث 2160، سنن الترمذي 2: 272 حديث 1291، مسند أحمد 1: 147.
(8) في ” م ” والحجري: عسيب، والصحيح ما أثبتناه للسياق.