جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص43
[ ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن عين اقتصر عليه، فإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم.
د: يجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع علم الإباحة، إما لفظا أو بشاهد الحال.
ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم.
ه: الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن الزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها.
] قوله: (لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل [ وكان منهم ] (1) فإن عين.
).
فرع: لا تشترط العدالة في المفرق، إلا أن يكون التفريق واجبا.
قوله: (وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه).
هذا أصح، للرواية (2)، ولأن المتبادر أن المدفوع إليه غير الدافع، إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الأخذ، ويأخذ كأحدهم لا أزيد.
قوله: (ويجوز أن يدفع إلى عياله.
).
يجوز ذلك على كل واحد من القولين، لانتفاء المانع.
قوله: (يجوز أكل ما ينثر في الاعراس).
مثله: ما ينثر في غيره من الولائم، كالختان والعقيقة وغيرهما، اعتمادا على شاهد الحال، ولو اعتيد أخذه واستقر العرف بذلك جاز الأخذ.
قوله: (وقد تجب إن الزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها).
(1) لم ترد في ” م “، وأثبتناه من خطية القواعد لأن السياق يقتضيها.
(2) التهذيب 6: 352 حديث 1000، الاستبصار 3: 54 حديث 176.