جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص41
[ بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع.
وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص.
] قوله: (بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره).
لا بد من قيد آخر، وهو: الاحتياج إلى شرائها، فلو استبقاها لحاجته إليهاولو في زمان مستقبل، إما لمؤنته أو لدينه فلا يحرم، والظاهر أنه لو أراد أداء دينه عند الحلول بثمنها، أو عند حضور مالكه، وخشي من بيعها حالا تلفها أو تشتتها، لا يعد ذلك احتكارا، للاجماع على أن الاحتكار إنما يتحقق إذا استبقاها للزيادة.
أما لو كان ثمنها لا يفي بدينه، ومع الاستبقاء تتحقق الزيادة والتوفية، فإنه يحرم الاستبقاء لاطلاق النهي عن ذلك.
وهل يفرق في الاحتكار بين شراء الغلة، وكونها من غلته التي استنماها، وكونه جالبا؟ ظاهر المصنف في المنتهى: أن الاحتكار إنما يتحقق إذا اشترى الطعام وحبسه (1)، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام حيث قال: ” الحكرة: أن يشتري الطعام ليس في المصر غيره فيحتكره ” (2) تدل عليه.
إذا عرفت هذا، فلو وجد باذل غيره تندفع به حاجة الناس لم يحرم الحبس.
قوله: (وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص) (3).
الظاهر أن الشرطين معتبر أن عند هذا القائل، لدلالة الخبر على أنه مع
(1) المنتهى 2: 1007.
(2) الكافي 5: 164 حديث 3، الفقيه 3: 168 حديث 746، التهذيب 7: 160 حديث 706 باختلاف يسير.
(3) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 300، والشيخ في النهاية 374 375.