جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص36
[ وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
] البراج: لا يجوز لا طلاق النهي (1)، وعن المرتضى: جواز الأجرة على الواجب، بناء على اختصاص الوجوب بالولي (2).
قوله: (وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء).
أما الأذان، ففي بعض الأخبار ما يقتضي تحريمه (3)، وللاجماع، ولا فرق في التحريم بين أخذ ذلك من أهل البلد أو المحلة ومن السلطان، وهل يحرم بذلك أذانه؟ قال ابن البراج: يحرم (4)، ووجهه المصنف في المختلف بأن الأذان على هذا الوجه غير مشروع فيكون بدعة (5).
وأما القضاء، فللنص (6)، والاجماع، ولا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد، عادلا كان أو جائرا، سواء كان المأخوذ بالاجارة أو الجعالة أو الصلح، وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ (7)، والمصنف في المختلف قال: إن تعين القضاء عليه، إما بتعيين الإمام عليه السلام، أو بفقد غيره، أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين،
(1) المهذب 1: 345، وعبارته مطلقه.
وقال فخر المحققين في الايضاح 1: 408: أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل: وهو يشمل الواجب والمندوب.
وفي المفتاح 4: 95:.
ثم إن حكاية جامع المقاصد والمسالك عن القاضي غير صحيحة حيث قالا: وخلافا لابن البراج، والموجود من كلامه في المختلف إنما هو الإطلاق كما حكي في الايضاح.
راجع المختلف: 342 في نقله عبارة ابن البراج.
(2) نقله عنه في مفتاح الكرامة 4: 92.
(3) الفقيه 3: 109 حديث 461، التهذيب 2: 283 حديث 1119، و 6: 376 حديث 1099، الاستبصار 3: 65 حديث 215.
(4) المهذب 1: 345.
(5) المختلف: 342.
(6) الكافي 7: 409 حديث 1، التهذيب 6: 222 حديث 527.
(7) منهم: المفيد في المقنعة: 90.