پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص29

[ وهو: كلام يتكلم به أو يكتبه، أو رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل، وعلى كل تقدير لو استحله قتل.

قوله: (وهو: كلام يتكلم به أو يكتبه، أو رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة).

الرقية بضم الراء: العوذة، واعلم أن قوله: (يؤثر في بدن المسحور) إن كان قيدا في الجميع، يخرج عن التعريف كثير من أقسام السحر التي لا تحدث شيئا في بدن أو قلب أو عقل، أو بالأخير، أعني قوله: (أو يعمل شيئا) يخرج عنه السحر بالعمل حيث لا يؤثر في شئ من المذكورات.

ومن السحر: عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطئها، وإلقاء البغضاء بينهما ونحو ذلك.

قوله: (أو يعمل شيئا.

).

يندرج في ذلك: العقد، والنفث، والدخنة، والتصوير.

قال في الدروس: ومن السحر: الاستخدام للجن والملائكة، والاستنزال للشياطين (1).

قوله: (والأقرب أنه لا حقيقة له، وإنما هو تخييل).

المتبادر إلى الفهم إن المراد: كون المفعول المعدود سحرا مثل: عمل الحيات، وإظهار الطيران ونحو ذلك لا حقيقة له في الواقع، وإنما يخيل إلى الناظرين كونه واقعا.

والذي يستفاد من عبارة الشارح (2) والمنتهى (3) وكلامهم في باب الجنايات، أن المراد به: أن ترتب شئ في بدن الانسان وعقله والتفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الأمور المطلوبة بالسحر لا حقيقة لها، وهو المفهوم من

(1) الدروس: 327.

(2) إيضاح الفوائد 1: 405 407.

(3) المنتهى 2: 1014.