جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص27
[ والغيبة، والكذب عليهم، والنميمة، وسب المؤمنين، ومدح من يستحق الذم وبالعكس، ] قوله: (والغيبة).
هي: بكسر الغين المعجمة، وحدها على ما في الأخبار: أن يقول المرء فيأخيه ما يكرهه لو سمعه مما فيه (1)، وكذا ما في حكم القول: من الإشارة باليد وغيرها من الجوارح، أو التحاكي بفعله أو قوله كمشية الاعرج.
وقد يكون بالتعريض، مثل قول القائل: أنا لا أفعل كذا معرضا بمن يفعله، ولو قال ذلك فيه بحضوره فتحريمه أغلظ، وإن كان ظاهرهم أنه ليس غيبة.
وضابط الغيبة: كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به، أو إضحاك الناس منه.
فأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم: كنصيحة المستشير، والتظلم وسماعه، والجرح والتعديل، من ادعى نسبا ليس له، والقدح في مقالة أو دعوى باطلة خصوصا في الدين، وغير دلك.
ويوجد في كلام بعض الفضلاء: أن من شرطها أن يكون متعلقها محصورا، وإلا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد مثلا يعد غيبة، لم يحتسب غيبة، قوله: (والكذب عليهم).
فإن الكاذب ملعون، وعلى المؤمنين أشد، وعلى الله ورسوله والأئمة عليهم السلام أعظم.
ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية.
قوله: (وسب المؤمنين).
وذلك باسناد ما يقتضي نقصه، مثل الوضيع والناقص ونحو ذلك، إلا لمن يستحق الاهانة، كما سيجئ في باب القذف.
قوله: (ومدح من يستحق الذم وبالعكس).
المراد: من يستحق الذم من الوجه الذي يستحق به الذم، وكذا
(1) أمالي الشيخ الطوسي 2: 150.