جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص20
[ ويجوز بيع الفيل والهرة، وما يصلح للصيد كالفهد، وبيع دود القز، ] وهكذا ينبغي القول في المسوخ، وهو الذي يفهم من كلام المصنف في المختلف (1) والمنتهى (2)، وهو اختيار ابن إدريس (3)، وقوته ظاهرة، إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها، وإنكار الشيخ ضعيف (4)، وحينئذ فالانتفاع بجلودها وشحومها لا مانع منه، لطهارتها على ذلك التقدير.
قوله: (ويجوز بيع الفيل).
أي: وإن منعنا بيع المسوخ، لورود النص على الانتفاع بعظامه (5).
قوله: (والهر، وما يصلح للصيد كالفهد).
أي: وإن منعنا بيع السباع.
قوله: (وبيع دود القز).
لأنه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل، وكذا بزره، لكن يراعى في بزره الوزن، ويكفي فيه المشاهدة إن كان يباع عادة جزافا اتباعا للعرف، وسيأتي
(1) المختلف: 341.
قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: وقد جوز هو أي العلامة في المختلف بيع الجميع، وعبارته كأنها صريحة في ذلك، لكن كلام جامع المقاصد يعطي أنه ليس بتلك الصراحة حيث قال: يفهم من المختلف.
(2) ذهب العلامة في المنتهى 2: 1016 إلى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد والدب أم بحرية كالجري والمارماهي والسلاحف والرفاف.
وفي ص 1017 ذهب إلى جواز بيع الفيل، وهو من المسوخ، فما نسبه إليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع غير موجود في المنتهى الذي بين أيدينا، والله أعلم.
(3) السرائر: 207.
قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: واول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة والذئبة فجوز بيعها، فنسبة الخلاف إليه في الجميع – كما في جامع المقاصد – لم تصادف محلها كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه وجمع بين أطرافه.
(4) النهاية: 364.
(5) الكافي 5: 226 حديث 1، التهذيب 7: 133 حديث 585.