پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص10

[ وتعشير المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة، وخصاء الحيوان، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين ] وهما: الحمد والسورة، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن.

قوله: (وتعشير المصحف بالذهب).

ولا يحرم للرواية (1)، وكتابة القرآن بالذهب أشد كراهة، والظاهر أن كتبة الاحزاب بالذهب وجدوله به ونقشه كالتعشير.

قوله: (والصياغة).

للنهي عن اتخاذها صنعة في الحديث (2).

قوله: (والقصابة).

للنهي أيضا عنها (3)، والفرق بينها وبين الذبح والنحر معلوم.

قوله: (وركوب البحر للتجارة).

لورود النص بذلك (4)، وهذا إذا غلب السلامة، حيث لا يكون محل هيجان البحر قوله: (وخصاء الحيوان).

وقيل بتحريمه (5)، وفي حكمه الجب والوجاء.

قوله: (ومعاملة الظالمين والسفلة).

هو بكسر السين وسكون الفاء، أو فتحه مع كسر الفاء: أسافلهم وأسقاطهم، وهم قريب من الادنين.

(1) الكافي 2: 460 حديث 8، التهذيب 6: 367 حديث 1056.

(2) التهذيب 6: 362 حديث 1038، الاستبصار 3: 63 حديث 209.

(3) المصدر السابق.

(4) الكافي 5: 256 باب ركوب البحر للتجارة، التهذيب 6: 388 حديث 1158 1160.

(5) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 281، وابن البراج في المهذب 1: 345.