پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص8

[ ومكروه وهو: ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه، كالصرف: وبيع الاكفان والطعام والرقيق، واتخاذ الذبح والنحر صنعة، والحياكة والنساجة، والحجامة مع الشرط، ] قوله: (ومكروه، وهو: ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهيتنزيه، كالصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق).

تعليل كراهة الصرف في الأخبار: بكون الصيرفي لا يكاد يسلم من الربا، وكراهة بيع الاكفان: بأن صاحبه يسره الوباء، وكراهة بيع الطعام: بأنه لا يسلم من الاحتكار، وكراهة بيع الرقيق: بأن شر الناس من باع الناس، وكراهة كونه جزارا: بسلب الرحمة (1)، يشعر بأن المراد: كراهة اتخاذ هذه الأشياء صنعة، فلو عرض فعل شئ منها نادرا لم يكن مكروها، كما لو احتاج إلى صرف دينار ونحو ذلك.

قوله: (والحياكة والنساجة).

إنما كرهتا لضعتهما وسقوط صاحبهما عند الناس، والظاهر أنه لا تفاوت بينهما في المدلول، ويمكن اختصاص إحداهما ببعض الانواع، كأن تكون الحياكة للغليظة، والنساجة لضده ونحو ذلك.

قوله: (والحجامة مع الشرط).

أي: مع اشتراط الحجام الأجرة، فلا يكره لو فعل ولم يشترطها وإن بذلت له، ولا بأس بأكلها حينئذ كما وردت بة الأخبار (2).

ويستحب لمن يحتجم أن يشترط قبل الفعل، لأنه أبعد عن النزاع، وله أن يماكس، فكراهة الاشتراط من قبل الحجام خاصة.

(1) الكافي 5: 114 حديث 4، 5، الفقيه 3: 96 حديث 369، التهذيب 6: 361 363 حديث 1037، 1038، 1041، الاستبصار 3: 62 64 حديث 208، 209، 212.

(2) الكافي 5: 115 حديث 1، التهذيب 6: 354 حديث 1008، الاستبصار 3: 58 حديث 190.