پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص6

[ فمنه واجب، وهو: ما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله، ولا.

وجه له سوى المتجر.

] بخلاف العبادة، فإنه يمتنع فيها استواء الطرفين.

ولا شك أن هذا التقسيم ليس من خصوصيات التجارة، بل أكثر الأبواب أو كلها كالصلح والاجارة يجري فيه ذلك.

واعلم أن هذا ليس من مقصود العقود، لأن الفقيه يبحث عنها من حيثتصح وتفسد ومن حيث تحل وتحرم، أما من حيث يكون متعلق الثواب أم لا فإن ذلك من غرض العبادة، وإن كان لا محذور فيه، لأن الشئ الواحد قد يكون معاملة وبضميمة شئ آخر يكون عبادة.

قوله: (فمنه واجب).

حق هذا الضمير أن يكون مؤنثا، ليعود إلى الأقسام.

قوله: (وهو ما يحتاج إليه الانسان لقوته وقوت عياله).

كان عليه أن يدرج مطلق المؤنة من قوت وكسوة وسكنى، وأن يبين أن المراد بمؤنته: القدر الضروري في قوام بدنه وأما قوت عياله فيراد به: ما يجب شرعا وإن زاد على قدر الضرورة – وأن يدرج فيه ما يدفع به حاجة المضطر مما يجب على الكفاية، وأن يدرج فيه أيضا مطلق التجارة التي بها يتحقق نظام النوع، فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على ما ذكرناه.

قوله: (ولا وجه له سوى المتجر).

كان حقه أن يقول: وليس عنده ما يدفع به الحاجة، لأنه إذا لم يكن عنده ما يدفع به الحاجة، وله وجوه في تحصيله – أحدها التجارة – تكون التجارةحينئذ واجبا مخيرا “، وهو أحد أقسام الواجب، فلا يجوز إخراجه بهذا القيد، إلا أن