پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص5

[ كتاب المتاجر وفيه مقاصد: الأول: في المقدمات، وفيه فصلان: الأول: في أقسامها.

وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: ] بسم الله الرحمن الرحيم قوله: (كتاب المتاجر).

هي: جمع متجر، هو: إما مصدر ميمي بمعنى التجارة كالمقتل بمعنى القتل، أو اسم موضع وهي الأعيان التي تكتسب بها، والأول أليق بمقصود الفن، فإن الفقه باحث عن فعل المكلف، فالمناسب أن يكون موضوع أبوابه بعض موضوعه، والأعيان هي متعلقات فعل المكلف.

واعلم أن التجارة قد عرفها الأصحاب في الزكاة بشئ يستفادمن تعريفهم مال التجارة، وهي: عقد المعاوضة إلى آخره، فيعتبر في كونها تجارة قصد الاكتساب سواء كان بعقد البيع أو الصلح أو غيرهما، وظاهرهم في هذا الباب عدم اشتراط قصد الاكتساب، بل عمموا التجارة هنا في مطلق المكاسب، والشيخ وجماعة أفردوا كتابا للمكاسب وآخر للبيع، وكأنه أولى مما فعله المصنف.

قوله: (وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة).

لما لم يكن البيع والتجارة عبادة في أصله كان حقه أن يستوي طرفاه إلا لمرجح من خارج، والمرجح لأحدهما لما تفاوت جاءت فيه الأحكام الأربعة،