پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص491

[ بعضها الحكم ولا الافتاء، ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا.

ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالاكراه.

ويعتمد الحق ما أمكن، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف.

] قوله: (ولا الافتاء).

أي: مسندا ذلك إلى نفسه، فأما إذا حكاه عن المجتهد فإنه صحيح، ويجوز التمسك به، ولا تعد الحكاية فتوى.

قوله: (ولا ينفذ حكمه).

أي: لا يعتد به، فلا يمنع من تأثير رجوع الشاهد، ولا من نقضه بالاجتهاد، وإن كان ما حكم به حقا، لأنه لا أثر لعبارته.

مما يدل على ذلك: أن الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته، ولا يعتد حينئذ بخلافه.

قوله: (فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف).

ظاهره المنع وإن خاف القتل بطريق أشد.

+فهرست آيات أما السفينة فكانت لمساكين/30 أو مسكينا ذا متربة/30 وصل عليهم/37 من كل جانب/110 وأتموا الحج والعمرة لله/123 قد بينا. /187 كأنهم بنيان مرصوص/221 وأبكارا/234 لمن اتقى/262 فجزاء مثل ما قتل من النعم/306 فجزاء مثل ما قتل من النعم/316 ما على المحسنين من سبيل/326 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما/334 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم/372 ليس على الضعفاء/372 ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج/372 قاتلوا الذين يلونكم من الكفار/381 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة/384 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة/386 فكلوا مما غنمتم/402 حتى يعطوا/441 أوتوا الكتاب/446 من الذين أوتوا الكتاب/446 أوتوا الكتاب/448 حتى يعطوا الجزية/450 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة/467 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين/469 فسيحوا في الأرض أربعة أشهر/469 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم/469 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء/472 حتى يعطوا الجزية عن يد/472 وآتوهم ما أنفقوا/473 ومن يبتغ غير الاسلام دينا/480 ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه/480 فلن يقبل منه/480 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف/484 وأمر بالعرف/485 +