پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص475

[ ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان، ولا المهر إلى أن تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الاسلام رد المهر، وإلا ردت هي.

ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد، لأنها بحكم المسلم، فيجب أن تتوب أو تحبس، ويرد عليه المهر للحيلولة.

د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شئ له، وإن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.

ه‍: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة، لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.

]وهو الحيلولة بالإسلام.

قوله: (لو قدمت صغيرة فوصفت الاسلام).

المراد بها: نطقت بما يقتضيه، وعبر بالوصف لأن الاسلام متعذر في حقها، فلم يبق إلا نطقها بألفاظه الذي هو: عبارة عن وصفها إياه.

قوله: (ويرد عليه المهر للحيلولة).

أي: للحيلولة المعهودة، وهي حيلولة الاسلام بينه وبينها، لأن إسلامها هو الذي جعلها بعد الارتداد بحكم المسلمين، بمعنى: أن كثيرا من أحكام المسلمين يجزي عليها.

قوله: (فإن مات أحدهما بعد المطالبة.

).

للاستحقاق بالمطالبة.

قوله: (ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة).

اشترط المراجعة في المطالبة لأنه بعد الطلاق لا يستحق المطالبة بها، لأن الطلاق يوجب التفريق والمباعدة وإن كان رجعيا، فكيف يستحق معه المطالبة؟ فإن قيل: لم لا تكون المطالبة رجعية؟