پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص473

[ ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده، فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعونها عن التزويج بالكافر بخلاف الرجل، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها، وإنطلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة وهبة.

ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شئ، ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة.

ولو جاء أب الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شئ أيضا، والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال، لأنه من المصالح، هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.

] قوله: (فإن طلبها زوجها.

).

لا بد من تقييد الطلب بكونها في العدة، لما سيأتي من التنبيه عليف‍.

قوله: (ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم).

أما الأول: فلما سبق من أن المحرم يسقط عن ذمة الحربي إذا أسلم، كما لو أسلم دافعه، ولا تثبت قيمته في ذمته.

وأما الثاني: فلقوله تعالى: (وآتوهم ما أنفقوا) (1) ومن لم يدفع شيئا لمينفق شيئا، لأن المراد هو المهر خاصة.

قوله: (ولو جاء أب الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شئ أيضا).

لأن الطلب حق للزوج خاصة، وهذا إذا لم يكن أحدهم وكيلا له، فإن طلب وكيل الزوج طلب الزوج، بخلاف طلب أحد من أقاربه أو أقاربها.

(1) الممتحنة: 10.