جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص460
[ الكفار عنهم.
ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام، ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال.
ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لميجب، ويحكم العقد عليهم بأشياء: ] يومئ إلى ذلك (1).
الثالث: لو كان المتحاكمان من أهل ملتين، ولو يتراضيا بحاكم من إحدى الملتين حذرا من وقع الفتنة، فإن الدفع عنهم واجب علينا.
الرابع: إذا كان المتحاكم فيه عدوانا عندنا لا عندهم، كما لو أتلف أحدهم خمرا أو خنزيرا على آخر منهم في حال التظاهر، فإنه لا شئ على المتلف حينئذ، عندنا، فلا يجوز الرد إليهم ليقضوا بالغرم في هذه الحالة، لأن الاتلاف واجب حينئذ.
الخامس: إذا فعل أحدهم ما يوجب العقوبة عندنا خاصة من حد أو تعزير لم يجز الرد إليهم، لئلا يتعطل حد الله تعالى، نعم، لو اتفقت الملتان في إيجاب شئ جاز الرد.
ولا عبرة بالاختلاف في الكم والكيف.
قوله: (ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال).
ينشأ من ظاهر قوله عليه السلام: ((دماؤهم كدمائنا، وأموالهمكأموالنا)، ومن عدم صراحة في الدلالة، وانتفاء الضرر عن المسلمين، إذ ليسوا في حوزتهم وبلادهم، ولما في جمع العساكر وإثارة الحرب من الضرر العظيم، والوجوب أحوط.
ومثله ما لو كانوا في بلدة بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر.
قوله: (ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب).
أي: والحال انفرادهم ببلدة بعيدة، كما أنا لو شرطنا عدم الذب مع القرب بطل، لمنافاته مقتضى العقد.
(1) التهذيب 6: 1 30 حديث: 842.