جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص458
[ أو التقدير الشرعي.
و: لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر.
ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع، إلا القود والحد والمال.
ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم عليهم.
ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول، إذا لم تخرج مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جازله التغيير بحسب المصلحة.
ح: يكره أن يبدأ الذمي بالسلام.
ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق، ويمنع من جادة الطريق.
] هذا هو الأصح، إذ ليس ذلك زكاة بالأصالة، فيعتبر أغبط الأمرين للمسلمين.
قوله: (لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم).
أي: جوازا بدليل قوله: (وهل له قتلهم.
).
قوله: (وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر).
الأظهر وجوب ردهم إلى مأمنهم، عملا باستصحاب الحكم السابق، إلا أن يقاتلوا المسلمين، أو يقتلوا منهم، أو يسبوا الله ورسوله ونحو ذلك.
قوله: (فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني).
إن قيل: قد تقتضي المصلحة التغيير فيجب أن يجوز، قلنا: إنما شرط الإمام دوامه، مع علمه بعدم اختلاف المصلحة لأنه معصوم، بخلاف ما لو أطلق.
قوله: (ويمنع من جادة الطريق).
هذا مع استطراق المسلمين لا مطلقا، والمراد: منعه من صدر الجادة ليضطر إلى جانبها، فيضيق عليه.