جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص457
[ ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة.
والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية، ] المبسوط (1)، فلا يظهر ما قاله، ولو تم له ذلك بأن يكون هو مدلول الآية على هذا التقدير، فلا معنى لقوله: (فالأقرب).
ويمكن أن يعتذر له: بأن المراد إذا فسرنا الصغار بعدم علم المقدار، فلاشبهة في عدم دلالته على الاهانة، فلا تجب الاهانة بمقتضى الآية، وإن لم نفسره بذلك احتمل إرادته لأنه أحد الأقوال، وهو الأقرب عند المصنف، وحينئذ (2) فلا خلل في العبارة.
فإن قيل: إن فسرنا الصغار بإجراء أحكامنا عليهم فلا دليل على وجوب الإهانة، وإن فسرناها بإهانتهم فأي دليل على اعتبار جريان أحكامنا عليهم؟ قلت: اعتبار جريان أحكامنا عليهم أمر مجمع عليه، والظاهر من الآية اعتبار الاهانة، وهو ما عليه أكثر المفسرين (3).
قوله: (لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر.
).
وهل يبقى وجوب الإهانة بحاله إن قلنا به؟ ظاهرهم العدم، لأن بذل الزيادة للتخلص من الإهانة، وهل يعتبر الشنق (4) والوقص؟ (5) فيه نظر.
قوله: (والأقرب في الجبران مراعاة المصلحة).
(1) المبسوط 2: 38.
(2) في ” ن “: (والشيخ) بدل (وحينئذ).
(3) الأسطر الأربعة السابقة كانت مقدمة على الفقرة التي قبلها في النسخة الحجرية و ” ن ” و ” ه “فأخرناها اعتمادا على ما في ” س “، وهو الصحيح.
(4) قال الطريحي: الشنق بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين، وهو مما لا تتعلق به زكاة كالزائد من الإبل على الخمس إلى التسع، وما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة، والجمع أشناق، وبعضهم يخص الشنق بالابل والوقص بالبقر، مجمع البحرين (شنق) 5: 197.
(5) قال الطريحي: الوقص بالتحريك، وفي اسكان القاف لغة واحد الأوقاص من الصدقة، وهو ما بين الفريضتين، والبعض يجعل الوقص في البقر خاصة، مجمع البحرين (وقص) 4: 190.