جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص437
[ ولو ماتت قبل إسلامه، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي.
ولو أمن الأسير من استأسره فهو فاسد، لأنه كالمكره، ولو أمن غيره صح.
ولو تجسس مسلم لأهل الحرب، وأطلعهم على عورات المسلمين لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام.
ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه.
] المسلم تجوز له المطالبة، وهو مشكل على ما صار إليه، لأن المهر إذا سقط من ذمة الزوج لم يكن لأحد المطالبة به (1).
وكذا الإشكال في قوله: (ولو ماتت قبل إسلامه، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي) لأن المهر إذا سقط من ذمته لم يكن لأحد المطالبة به، وإن كان باقيا لمالكه طالبه هو وجميع من يقوم مقامه.
قوله: (ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره).
وذلك تعويلا على ما دلت عليه القرائن.
قوله: (ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه).
في حواشي شيخنا الشهيد: تقييد الحكم بما إذا كان هذا من أهل الكتاب، واستشكل الحكم في غيره، من حيث أنه لا يقر بالجزية إلا الكتابي،
(1) في الحجري وردت العبارة التاليه: (أي: لو ماتت قبل إسلامه ثم أسلم، فإن ورثها مسلم طالب به لأنه قد استحقه في ذمته بالارث قبل إسلامه فلا يسقط، ولو أسلمت قبله تقرر المهر في ذمته لأنه حق لمسلمة، ولو ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي، لأن الحربي لا يستحق على المسلم مالا لأنه فئ للمسلم، فلا يجئ هذا الاشكال.
نعم يشكل عدم مطالبة الحربي إياه بناء أن الذي يسقط عن المديون بالاسلام هو الغصب وقيمة المتلفات)، ووردت أيضا في ” ه ” وكتب بعدها (بخطه قدس سره)، ولم ترد في ” س ” و ” ن “.