پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص433

[ ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخلماله تبعا له، فإن التحق بدار الحرب للاستيطان، وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات انتقل إلى وراثه، فإن كان مسلما ملكه مستمرا، وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للامام خاصة حيث لم يوجف عليه.

وكذا لو مات في دار الاسلام.

ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته، بل للامام وإن عتق.

ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة، أو تجارة، أو حاجة فهو على أمانه.

وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد، أو ] قوله: (دخل ما له تبعا).

لأن إتلاف المال ضرر، والأمان يقتضي عدم الضرر.

قوله: (انتقض أمانه لنفسه دون ماله).

لا يقال: ثبت تبعا فيزول تبعا، لأنا نقول: قد علمت التبعية في الثبوتلا في الزوال، والأصل عدمها.

قوله: (ملكه مستمرا).

أي: ملكا غير زائل، بخلاف ما لو كان كافرا، فإنه يملكه، إلا أن يكون فيئا.

قوله: (ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته).

أي: لا يختص بالمال من خصصه الإمام برقبته، لأن الرق يزيل ملكه عنه، ولا يقتضي ملك المسلم إياه، لعدم الايجاف عليه، وانتفاء السلطنة عنه، ولو عتق بعد ذلك لم يعد إلى ملكه لخروجه عنه.

قوله: (وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان، إما لصغر العاقد، أو