جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص391
[.
] فإن أسلموا فظاهر عبارة التذكرة (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) تشعر بالتوقف في الحكم، والشيخ رحمه الله حكم بكون الإمام عليه السلام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق (4)، ولم يصرح المصنف هنا بتوقف ولا ضده.
وفي الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير: إن توقف المصنف يحتمل شيئين: الأول: منع هذه الأحكام إلا المن لأنه لم يكن له استرقاق ولا فداء في حال الكفر ففي حال الاسلام أولى، وهو قوي متين لولا ما سيأتي من الرواية.
الثاني: تعين استرقاقه وتحتمه كما هو قول بعض العامة (5) لأن المن مضيع للمالية الثابتة بالاستيلاء، والفداء لم يثبت قبل الاسلام، فكذا بعده استصحابا لما كان، لكن روي الشيخ بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: (الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا) (6)، وهي مشعرة بأن المراد: من أخذ والحرب قائمة، لأن الآخر محقون الدم على الأصح.
ولا دلالة فيه ظاهرة، لأنه من أخذ بعد الحرب لا يعد محقون الدم، ولهذا لو أسر مرة أخرى في الحرب قتل، فلا دلالة فيها، لإمكان تنزيلها على من أخذ بعد الحرب، ومع ذلك فهي دالة على الاسترقاق حتما، ولا قائل به من الأصحاب إلا ما يحتمله توقف المصنف.
وكذا روى الشيخ مفاداة النبي صلى الله عليه وآله الذي أسرهأصحابه (7)، ولا دلالة فيها أيضا، لأنها واقعة عين لا عموم لها، ولا نعلم حال
(1) التذكرة 1: 424.
(2) المنتهى 2: 298.
(3) تحرير الأحكام 1: 140.
(3) المبسوط 2: 20.
(5) المجموع 19: 313.
(6) الكافي 5: 35 حديث 1، التهذيب 6: 153 حديث 267.
(7) المبسوط 2: 20.