جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص371
[ بالخوف على نفسه مطلقا، وإن كان بين أهل الحرب إذا صدمهم عدو يخشى منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون جهادا.
وإذا وطأ الكفار دار الاسلام وجب على كل ذي قوة قتالهم،حتى العبد والمرأة، وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.
] قوله: (أو بالخوف على نفسه مطلقا).
أي: ويتعين الجهاد بخوف المكلف على نفسه مطلقا، أي: سواء كانت الأسباب المذكورة أم لا، فيكون هذا سببا آخر مستقلا.
واعلم أن تقييد المصنف بالخوف على نفسه يشعر بأن الخوف على المال ليس كذلك، وفي عبارة الشيخ تقييد العدو الذي دهم أهل الحرب بكونه كافرا (1)، فعلى هذا لو دهمهم المسلمون، فليس له المدافعة، وعبارة التحرير مثل عبارة الشيخ (2)، وكذا المنتهى (3)، والرواية مشعرة به (4)، لأن فيها جواز المدافعة لأجل المال، ولا يجوز ذلك إذا كان العدو الذي دهم المشركين هم المسلمون.
قوله: (ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه).
أي: يجب ذلك.
قوله: (ولا يكون جهادا).
فلا تسقط عنه أحكام الغسل والتكفين لو قتل، لا يحرم عليه الفرار حينئذ.
وفي العبارة رائحة التنافي، لأنه ذكر أن الجهاد يتعين بهذه الأمور، ثم قال:(لا يكون جهادا).
قوله: (وانحل الحجر عن العبد.
).
وكذا القول في المرأة بطريق أولى.
(1) المبسوط 2: 8.
(2) تحرير الأحكام 1: 133.
(3) المنتهى 2: 900.
(4) التهذيب 6: 135 حديث 229.