جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص367
[ والأمر بالمعروف، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش حتى الكنس والحجامة ولو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم، ودفع الضرر عن المسلمين، وإزالة فاقتهم كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستغيثين في النائبات ] انضم إقناعي إلى آخر ربما أثمر اليقين ولا يمتنع ذلك، كما في الخبر المتواتر فإنهيفيد العلم، مع أنه إنما يتحقق عن إخبارات متعددة كل واحد منها ظني بانفراده، ولما لم يكن هذا بطريق اللزوم لم يكن مطردا، فمتى أثمر اليقين الذي لا يزول بتشكيك المشكك حصل الواجب.
ثم إن من حصل له هذا قد يعجز عن رد الشبهة، فيجب على الكفاية كون المكلف بهذه المرتبة.
قوله: (والأمر بالمعروف).
والنهي عن المنكر داخل فيه، لأن كل ما يعد منكرا فتركه معروف، والأمر والنهي متعاكسان.
قوله: (ودفع الضرر عن المسلمين).
في كون دفع كل ضرر عن المسلمين واجبا كفائيا نظر، بل ينبغي قصر ذلك على ضرر مخصوص، وهذا إذا لم يكن دفعه بضرر آخر فإنه لا يجب، لأن الضرر لا يزال بالضرر.
قوله: (وإزالة فاقتهم).
هو من عطف الخاص على العام.
قوله: (كإطعام الجائعين).
المراد به: الجوع الذي يأتي على النفس، أو على العضو، أو يبلغ في الجهد إلى مرتبة لا يتحمل مثلها عادة.
قوله: (وإعانة المستغيثين في النائبات).
يمكن أن يكون المراد: الإعانة بالعين المهملة والنون، وأن يكون: بالغين المعجمة والثاء المثلثة.