پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص365

كتاب الجهاد

وفيه مقاصد: الأول: من يجب عليه: وهو واجب في كل سنة مرة، إلا لضرورة على الكفاية، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس.

وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع: وهو كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه.

] قوله: (كتاب الجهاد).

الجهاد فعال، وهو في اللغة: إما من الجهد بالفتح وهو: التعب والمشقة، أو من الجهد بالضم وهو: الطاقة، وفي الشرع كذلك، لكن في قتال الكفار ومن جرى مجراهم لإعلاء كلمة الإسلام.

ويرد عليه قتال الكفار للأمر بالمعروف، فإنه إعلاء لكلمة الاسلام، إلا أن يراد بإعلاء كلمة الاسلام الاقرار بالشهادة، فيخرج عنه جهاد نحو البغاة.

قوله: (وهو واجب في كل سنة مرة إلا لضرورة).

فمع الضرورة قد لا يجب في السنة أصلا، وقد يجب أزيد من مرة، والمستند النص والاجماع.

قوله: (ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس) أي حقه وشأنه ذلك، أو يجب عليه مراعاة النصفة ولا محذور، لأنه مكلف، ولأن حكم الإمام يشمل نائبه.

قوله: (وهو كل مهم ديني تعلق غرض الشرع بحصوله ولا يقصد عين من يتولاه).

مرجع الضمير الفرض الكفائي، وهو مذكور ضمنا، لكن يشكل عليه