جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص364
[ ويجوز أن يخلي إبله لرعي الحشيش في الحرم، والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.
] الدفع يشبه أن يكون كذلك.
قوله: (فلو توشح به فلا كفارة على إشكال).
تسمية ذلك لبسا مشكل، والأحوط التحريم.