پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص364

[ ويجوز أن يخلي إبله لرعي الحشيش في الحرم، والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.

] الدفع يشبه أن يكون كذلك.

قوله: (فلو توشح به فلا كفارة على إشكال).

تسمية ذلك لبسا مشكل، والأحوط التحريم.