پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص362

[ ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.

ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة.

ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت، وإلا فلا.

وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة.

] قوله: (ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت، وإلا فلا).

المراد من تغايره: اختلافه عرفا، قال في التحرير: كأن يحلق بعض رأسه غدوة، وبعضه عشية، وجبت فديتان (1)، ومستند ذلك صدق التعدد العرفي،فالمرجع في التعدد إلى العرف، وهو ظاهر الوجه.

قوله: (وكل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة).

لا شبهة في هذا الحكم، لكن هل يتكرر كلما كرره؟ لا ريب أن الأكل للصيد يتكرر كما سبق، وإن كان بشئ من الطيب أو تطيب به، وإن لم يأكله فظاهر عبارات الأصحاب اعتبار تراخي الزمان عادة كساعة ثم ساعة أخرى، كذا في عبارة الشيخ (2).

ويظهر من الدروس اختياره (3)، واعتبر ابن سعيد تغاير المجلس (4)، قال في الدروس: وتبع في اللبس النهاية (5).

وفي رواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: إن لكل صنف من الثياب فداء (6).

(1) التحرير 1: 122.

(2) المبسوط 1: 351.

(3) الدروس: 111.

(4) الجامع للشرائع: 194.

(5) الدروس: 111.

(6) الكافي 4: 348 حديث 2، التهذيب 5: 384 حديث 1340.